قال النووي ، والإمام يحيى : إذا غسل إنسان الميت المبتدع ، ورأى شيئا من المساوئ ، ، وكان إظهارها ، لا أن كان مسلما فإنه يحرم.
وقال الحسن : والمراد بقوله تعالى : (وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ) أي : عن كثير منكم ، لا يؤاخذه لأجل التوبة.
قوله تعالى
(لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قالُوا إِنَّ اللهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ اللهِ شَيْئاً إِنْ أَرادَ أَنْ يُهْلِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ) [المائدة : ١٧]
ثمرة ذلك : أن الكفر يتعلق بالقول ، ولكن إذا كان معه اعتقاد كفر إجماعا ، وإن لم يكن معه اعتقاد ، بل قال : هو كافر ، أو يهودي ، فنص المؤيد بالله : أنه يكفر ، وادعى الإجماع.
وعن أبي هاشم ، وأبي مضر : لا يكفر ؛ لا لو (١) نطق مكرها لم يكفر وفاقا.
وعن الفقيه الشهيد : إن كان في قوله نقص على الباري تعالى ، كأن يقول : هو ظالم كفر إجماعا وإن لم كأن يقول : هو يهودي ، فمحل الخلاف ، ولا خلاف في المكره (٢) ، والحاكي ، ومن سبقه لسانه أنه لا يكفر.
قال الحاكم : وتدل على أن التشبيه كفر ؛ لأنه لا فرق بين من (٣) يشبه الله وبين أن يقول : إن الله هو المسيح.
__________________
(١) وفي نسخة (لأنه لو نطق مكرها) إلخ.
(٢) إذا لم يعتقد ، إذ لم يشرح بالكفر صدرا. (ح / ص).
(٣) في نسخة (بين أن يشبه الله) (ح / ص).