الرجم ، فرجمهما ، وقال : «أنا أولى بإحياء سنة أماتوها» (١) ففي ذلك نزلت الآية ، عن قتادة.
ولها ثمرات منها : ثبوت الرجم للزاني المحصن ، وهذا قول العلماء ، وقول الخوارج مخالف للإجماع ، وقد تظاهرت الأخبار بخلاف قولهم ، من نحو رجم ماعز.
ومنها : أن الإسلام ليس شرط في الإحصان الذي يشترط للرجم ، وهذا نص عليه الهادي في الأحكام ، ورواه في شرح الإبانة عن القاسم ، والشافعي.
قال : وعند الناصر ، وزيد بن علي ، وأبي حنيفة ، ومحمد : الإسلام شرط.
حجتنا فعل النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم من رجم اليهوديين ، فإن الرواية مستفيضة بذلك.
قالوا : كان هذا وهو مأمور بأن يحكم بما في التوراة ، ثم نسخ بما أمر الله تعالى ، فقال صلىاللهعليهوآلهوسلم : «من أشرك بالله فليس بمحصن» وبما روي أن كعب بن مالك استأذن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم في نكاح كتابية ، فقال : «دعها فإنها لا تحصنك».
ومنها : أن على العالم بيان ما أخفي من الشرائع وما فيه إحياء شريعة وإماتة بدعة.
ومنها : حسن العفو عن الخاطئ فيما لا يتعلق بتركه مصلحة لقوله تعالى : (وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ) أي : عن كثير مما تخفون ، وليس في إظهاره غرض إلا إظهار حكم لا بد من بيانه. أما لو تعلق بإظهار عيوب الكافر والمبتدع مصلحة حسن ذلك.
__________________
(١) وقد تقدم في أول آل عمران في قوله : (أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيباً مِنَ الْكِتابِ) الآية مثل ما هنا مع زيادة ألفاظ.