فجوابه : إن ذلك زيادة تحريم ، وليس بنسخ لما في الآية (١) ؛ لأنه غير مغير ، فصح تحريم كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير ، وقد تعلق ابن عباس بالآية في تحليل الحمر الأهلية ، وعائشة في تحليل لحوم السباع ، وعكرمة في إباحة كل شيء سوى ما في الآية.
وعن الشعبي أنه كان يبيح لحم الفيل ، ويتلو هذه الآية ولا تعلق لجميعهم بالآية ؛ لأنه تعالى بين ما يحرم في تلك الحال.
قوله تعالى
(وَعَلَى الَّذِينَ هادُوا حَرَّمْنا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُما إِلَّا ما حَمَلَتْ ظُهُورُهُما أَوِ الْحَوايا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ) [الأنعام : ١٤٦]
النزول
قيل : إن العرب قالوا : إنما علمنا تحريم السائبة من أهل الكتاب ، فكذبهم الله ، والظفر قيل : أراد بذلك ما ليس بمتفرج الأصابع كالإبل ، والنعام ، والأوز ، والبط ، عن ابن عباس ، وسعيد بن جبير ، ومجاهد ، وقتادة ، والسدي.
وقيل : الإبل فقط ، عن ابن زيد ، وقيل : تدخل فيه جميع السباع ، وما يصطاد بظفره عن أبي علي ، وكل ذي مخلب من الطير ، وكل ذي حافر من الدواب ، حكاه القتيبي.
وقوله : (أَوِ الْحَوايا) قيل : أراد المباعر ، عن ابن عباس ، والحسن ، وسعيد بن جبير ، وقتادة ، ومجاهد ، والسدي.
__________________
(١) من التحريم. قال في (ح / ص): (لا كلام أنه ناسخ للمفهوم من الآية ، وكأنه يصح نسخ المفهوم دون المنطوق ، كما هو مقرر في مظانه. (ح / ص).