وقيل : الأمعاء التي عليها الشحم عن أبي علي ، وأو بمعنى الواو كقولهم : جالس الحسن أو ابن سيرين.
وقوله : (أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ) ، قيل : شحم الألية والجنب عن ابن جريح ، والسدي ؛ لأن شحم الألية على العصعص ، والعصعص عجب الذنب ، وهو عظمه ، يقال : إنه أول ما يخلق ، وآخر ما يبلى ، وقيل : الألية لا تدخل في الاستثناء ، عن أبي علي ، وفي هذا بحثان :
الأول : أن يقال : نحن متعبدون بشرائعهم ما لم تنسخ عنا فبم حلت هذه الأشياء لنا؟
جوابه : أنا إن قلنا : لا نتعبد بها إلا بدلالة فلا يلزم هذا ، وإن قلنا : نحن متبعدون بها ما لم تنسخ عنا فهذه الأشياء حلال لنا ؛ لأنه قد قام الدليل أن التحريم يخصهم ، وقيل : إنه نسخ بشريعة نبينا صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وقيل : بشرع المسيح عليهالسلام.
البحث الثاني : إذا ارتكب يهودي هذه التي حرمت عليهم هل يجب علينا نهيه؟ ولا يجوز لنا تمكينه منها أم لا؟
قلنا : قد ذكرت مسألة تشبه هذه وهي إذا نكح من تحرم عليه لا علينا ، فقال الفقيه علي : لا ننهاه وفاقا (١).
وقال الفقيه حسن النحوي : ننهاه على مذهبنا (٢) خلافا للشافعي.
ويرد عكس هذا ، وهو أن يقال : هل لنا أن نمكنه وندعوه إلى ما أقر عليه ، وحرم علينا ، كالأكل في نهار رمضان (٣)؟ وهل يفترق الحال بين
__________________
(١) وفاقا بين السيدين المؤيد بالله ، وأبي طالب.
(٢) قال مولانا عليهالسلام : وهو قوي ؛ لأنه لا حكم لشرعهم مع شرعنا ، فإقدامهم على ما يعتقدونه محرما منكرا قبيح فلزمنا إنكاره. (غيث) وقواه بعض المشايخ.
(٣) المختار : أنه يجوز الإطعام ، ولا يحرم ؛ لأنهم مقرون على الإفطار في رمضان ، وليس مثل التمكين من شرب الخمر.