قال في النهاية : ومنهم من أوجب البداية بغسل الرأس ؛ لحديث أم سلمة وقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ، ثم تفيضي الماء على سائر جسدك» وحرف ثم للترتيب.
وبالترتيب بين الرأس والبدن قال أبو محمد بن حزم (١).
وفي قوله تعالى : (ما يُرِيدُ اللهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ) أي : من ضيق في الوضوء والغسل ، وهذا دليل أن الله تعالى لا يريد الحرج في ذلك ، فلا يصح الوضوء والغسل مع خشية الهلاك (٢).
أما مع خشية المضرة فقد ورد أن إسباغ الوضوء في السبرات فيه فضل ورفع للدرجات ، فيكون مخصصا للعموم.
قوله تعالى
(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَداءَ بِالْقِسْطِ وَلا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوى) [المائدة : ٨]
النزول
قيل : ذهب رسول الله إلى يهود ليستعين في دية قتيل ، فهموا بقتله (٣) ، وهم بنو النظير ، عن عبد الله بن كثير.
__________________
(١) في النسخة أ ، وب (قال في النسخة المنقول منها إلى هنا مقدم) وابتداء التقديم من قوله (وإذا قلنا بوجوب الغسل من التقاء الختانين).
(٢) هذا يصلح حجة للمؤيد بالله ، أن العبرة بالابتداء ، وعلى ما يختار ـ إن هلك ، وإلا عصى وصح ، والله أعلم. (ح / ص).
(٣) قال في مختصر سيرة بن هشام ، وفي السنة الثالثة ، أو الرابعة كانت غزوة بني النضير ، وسببها ما رواه البخاري أن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم خرج إليهم ليستعينهم في دية الرجلين الذين قتلهما عمرو بن أمية الضمري خطأ ، فهي ـ