ثم إنه تعالى أكد ذلك وبين أنه يلزم العدل في القول ولو كان المقول له ذا قربى ، وهي (١) كقوله تعالى : (وَلَوْ عَلى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ).
الحادية عشرة : قوله تعالى : (وَبِعَهْدِ اللهِ أَوْفُوا) قيل : العهد الفرائض ، وقيل : ما أوجبه باليمين عن أبي علي ، وقيل : ما أمر به في هذه الآية.
وقيل : ما يوجبه المرء على نفسه ، وقيل : الكل مراد (٢) ، وعن ابن عباس هذه الآيات محكمة لم ينسخ منها شيء.
وقال كعب : أول التوراة هذه الآيات.
وقوله تعالى : (ذلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ) تأكيدا آخر ، وقوله تعالى : (وَهذا كِتابٌ أَنْزَلْناهُ مُبارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ) قيل : اتباعه باعتقاد صحته ، والعمل به ، وفي ذلك دلالة على تعليم القرآن ليمكن الاتباع ، لكن هو كسائر العلوم أنه فرض كفاية إلا ما يتعين على كل مكلف ، كتعلم ما لا تصح الصلاة إلا به ، فإنه يجب عليه.
قال الإمام يحيى : ويجب الارتحال لتعليم التكبيرة بالعربية لمن لا يحسن إلا بالفارسية ؛ لأن ذلك يبقى (٣) بخلاف السفر لطلب الماء.
وقال أبو علي : يجب على الآباء تعليم الأولاد القرآن ، وفيه تأويلات.
قوله تعالى
(يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آياتِ رَبِّكَ لا يَنْفَعُ نَفْساً إِيمانُها) [الأنعام : ١٥٨].
قيل : ذلك حالة الإلجاء.
__________________
(١) في ب (وهو كقوله تعالى ..).
(٢) وهو قوي. (ح / ص).
(٣) لعله يريد أنه يبقى في زمان متطاول. وقد تكون الكتابة (يتقى) لأنها غير منقوطة في النسخ التي بين يدي ، ومعناه أنه يمكن اتقاؤه بالتعلم ، بخلاف عدم الماء ، فإنه في مواطن لا يمكن اتقاؤه.