وقوله تعالى : (إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ) قيل : يعني : أنفع له ، وذلك تثميره وتنميته ، هكذا عن أبي علي ، وابن زيد ، وقيل : حفظه ، وقيل : أن يأخذه قرضا.
وقيل : ركوب دابته ، واستخدام عبده ، وقد ذكرنا طرفا فيما رخص فيه لولي اليتيم في قوله تعالى في سورة النساء : (وَمَنْ كانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ).
وقوله تعالى : (حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ) قيل : أراد به الاحتلام ، وبعد ذلك يدفع إليه ماله ، عن يحيى ين يعمر ، والشعبي ، وزيد بن أسلم ، وربيعة ، وهذا ظاهر مذهب الأئمة ، وقيل : ثلاثون سنة عن السدي.
وعن الكلبي : ما بين ثماني عشرة إلى ثلاثين.
وقيل : حتى يبلغ خمسا وعشرين سنة.
قال الحاكم : وفي الآية حذف ، وتقديره : حتى يبلغ أشده ، ويؤنس منه الرشد في حفظ ماله ؛ لا أن بلوغ الأشد يكفي ، وهذا قول أبي حنيفة.
أما ظاهر المذهب فلا حجر بعد البلوغ الشرعي.
الثامنة والتاسعة : قوله تعالى : (وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزانَ بِالْقِسْطِ) يعني : بالعدل.
وقوله تعالى : (لا نُكَلِّفُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَها) يعني : مما أخرج عن وسعه ، لم يؤاخذ به فلا يؤاخذ بالحبات ، وما لا يمكن الاحتراز منه.
العاشرة : قوله تعالى : (وَإِذا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا) أي : اصدقوا في مقالتكم ، وهذه اللفظة من الأمور العجيبة في عذوبة لفظها ، وقلة حروفها ، وجمعها لأمور كثيرة من الإقرار ، والشهادة ، والوصايا ، والأمر بالمعروف ، والنهي عن المنكر ، والفتاوى ، والأحكام ، والمذاهب.