وفي الأحكام : يجب على من انقطع حيضها أن توقي من الأودية ما يخاف على الجنين منها إذا كانت من ذوات البعول ، والعزل قد تقدم ذكره (١).
الرابعة : قوله تعالى : (وَلا تَقْرَبُوا الْفَواحِشَ ما ظَهَرَ مِنْها).
الخامسة : قوله تعالى : (وَما بَطَنَ) وذلك مثل : (وَذَرُوا ظاهِرَ الْإِثْمِ وَباطِنَهُ) وقد تقدم.
والسادسة : قوله تعالى : (وَلا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِ) وهذا إجمال في المستثنى منه ، والمستثنى نفسه ، وقد بين بقوله (٢) صلىاللهعليهوآلهوسلم : «لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث : كفر بعد إيمان ، وزنى بعد إحصان ، وقتل نفس بغير حق» وفي هذا سمي المقتول باسم ما كان عليه أولا ، وبما بكان يوصف به أولا ؛ لأن عند القتل ليست بمحرمة ، فليس المستثنى متصلا في التحقيق ، وفي قوله تعالى : (ذلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ) تأكيدا للزوم ما تقدم ، وفي قوله تعالى : (لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ) تأكيد ثان.
السابعة : قوله تعالى : (وَلا تَقْرَبُوا مالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ) قيل : إنما خص تعالى مال اليتيم بالذكر لكونه لا يدفع عن نفسه ، ولا عن ماله هو ولا غيره ، وكانت الأطماع في ماله أشد ، وفي الحديث عنه صلىاللهعليهوآلهوسلم عن ربه تعالى : «اشتد غضبي على من ظلم من لا يجد ناصرا غيري».
__________________
(١) قد تقدم في قوله تعالى : (نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ) الآية طرفة من هذا المعنى ، فلعله يريد ذلك ، وذلك في البقرة بعد النصف ، وكذا في قوله تعالى : (وَكَذلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلادِهِمْ شُرَكاؤُهُمْ) في الأنعام أيضا.
(٢) وفي نسخة ب (وقد تبين في قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم) الخ.