وقال الشافعي ، والأمير الحسين ، والإمام يحيى : لا يخرج إلا بإذنهما (١).
قال الإمام يحيى : إلا لطلب العلم ؛ لأنه ليس بمخوف.
ومنها : أنه يجب عليه أن يعف أباه على أحد قولي الشافعي ، واختاره الإمام يحيى ، والمذهب (٢) أنه لا يجب كإطعام العالي ولباس العالي.
قال الإمام يحيى : والنفقة لقوام الحياة المنقطعة ، والإعفاف لقوام الحياة الأبدية فوجب (٣).
ومنها : أنه لا يتولى قتل أبويه الكافرين إذا لم يخش منهما مضرة على مسلم (٤).
الثالثة : قوله تعالى : (وَلا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ مِنْ إِمْلاقٍ) والإملاق : الفقر ، مثل الإفلاس ، وهذا خرج على العادة ، وإلا فهو محرم خشى الفقر أم لا ، وقد دلت على تحريم قتل الأولاد.
قال الحاكم : فيدخل في ذلك شرب الدواء لقتل الجنين.
قال الإمام يحيى : التحريم إذا نفخ فيه الروح دون إفساد النطفة ، والعلقة ، والمضغة قبل أن ينفخ فيها الروح.
__________________
(١) الخلاف حيث لم يتضررا ، ولا أخل بما يجب عليه من البر بحقهما من الإنفاق ونحوه ، وإلا لم يجز بالاتفاق ، كما في عبارة الأزهار ز وشرحه الغيث المدرار.
(٢) وهو المذهب ، وهو الذي في الأزهار.
(٣) وفي نسخة (ب) فيجب.
(٤) في الأزهار : لا يجوز إلا للدفع ، أو لئلا يحقد على من قتله ، ذكره في ذي الرحم ، ولعل الأب كذلك ، وفي الزهور قيل : أراد الذمي لا الحربي ، وكذا المستأمن ذكره الفقيه يحيى بن أحمد. بيان. وسيأتي في براءة في قوله تعالى : (لا تَتَّخِذُوا آباءَكُمْ وَإِخْوانَكُمْ) الآية ما لفظه : وتجب نفقة الكافر للزوجية عند من جوزها ، وللأبوين الذميين. (ح / ص).