واختلف في تقدير الكلام في قوله تعالى : (أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً) فقيل : لفظة لا زائدة ، كقوله تعالى : (ما مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ) وقيل : قد تم الكلام عند قوله : (ما حَرَّمَ رَبُّكُمْ) وقوله : (عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا) ويكون إغراء ، وقيل : (أن) بمثابة أي ، فتكون مفسرة ، أي : لا تشركوا به.
وعن الزجاج : أنه يقدر أوصى ، فالتقدير (ما حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ) أوصى (أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً) وقيل : التقدير : اتلوا ما حرم ربكم عليكم فعله وتركه ، فمما حرم عليكم فعله الشرك ، وقيل : غير ذلك.
الثانية : قوله تعالى : (وَبِالْوالِدَيْنِ إِحْساناً) قيل : لما كانت نعمة الوالدين تالية لنعمة الله تعالى في التربية قرن ذلك بالأمر بعبادة الله تعالى ، والنهي عن الإشراك ، وقد فرع على هذا فروع منها : وجوب نفقتهما مع الإعسار ، ولو كانا كافرين ، بخلاف سائر الأقارب.
قال الحاكم : والإحسان ما يخرجه عن حد العقوق ، ومثل هذا قوله تعالى في سورة لقمان : (وَصاحِبْهُما فِي الدُّنْيا مَعْرُوفاً) وكان نزول آية لقمان في سعد بن أبي وقاص وأمه ، لما طلبته يرجع إلى الكفر ، وهذا في الحربيين ، فالسبب يقضي بلزوم نفقة الحربي على ولده المسلم.
وقيل (الفقيه يحيى بن أحمد) : هذا الإنفاق على الذمي لا على الحربي.
ومنها : أنه لا يحج إلا بإذنهما ، وكذا لا يخرج لجهاد ، ولا لطلب علم.
وهذه المسألة قد اختلف فيها ، فقال الشيخ أبو جعفر : يجوز الخروج من غير إذنهما ، وهكذا قال المنصور بالله.