معصية ، فيدخل في هذا معاونة الظلمة على حركاتهم في البغي والظلم ، وكذلك بيع الكراع والسلاح ممن يستعين بذلك على حرب المسلمين ، وقد تقدم طرف من ذلك ، وأنه إذا قصد نفع نفسه (١) لا المعاونة ففي ذلك الخلاف السابق (٢) ، ويدخل في ذلك من أودع وديعة وطلبها صاحبها لينفقها في المعصية فإنه يكتمها ، ولا يسلمها كما ذكره أبو رشيد ، وقاضي القضاة ، وأبو مضر.
قوله تعالى
(قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ ما قَدْ سَلَفَ وَإِنْ يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ وَقاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ) [الأنفال : ٣٨ ـ ٣٩]
النزول
قيل : نزلت في أبي سفيان وأصحابه ، والمعنى : قل لأجلهم (٣) هذا القول ، ولو أراد خطابهم لقال : إن تنتهوا يغفر لكم ، وهي قراءة ابن مسعود ، وقيل : هو عام.
ثمرة الآية أحكام :
الأول : أن الكافر إذا تاب من كفره وكان حربيا فإنه تسقط عنه جميع حقوق الله من زكاة ، وصيام ، وكفارة ، وحد زنى ، وشرب ، وقطع ، وكذلك حقوق بني آدم من قصاص ، وغصب ، وسرق ؛ لأن ذلك داخل
__________________
(١) أما في السلاح ، والكراع فلا يجوز ، ولو قصد نفع نفسه.
(٢) في تفسير قوله تعالى : (وَلا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ) الآية.
(٣) الظاهر أن اللام للتعدية ، كما في قوله تعالى : (قُلْ لِلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ لا يَرْجُونَ أَيَّامَ اللهِ).