تنبيه : يقال عادة عدّة من الفضلاء طلب استطابة نفوس الأئمة بطلب الإذن من الإمام في التأخر ، أو ترك الهجرة ، فهل لذلك من فائدة؟ أو الأفضل ترك ذلك؟
ولعل الجواب والله أعلم على ما يفهم من كلام المفسرين أن ذلك لا يفيد مع عدم العذر ، ومع العذر هو مستغن عن الإذن ، وقد تقدم قول المنصور بالله في هذا ، وإنما تكون فائدته كشف العذر واستطابة نفس الإمام ، واستعلاما له ، هل العذر الذي طلب الإذن لأجله عذر في رأي الإمام أم لا؟
قال جار الله : وكان الخلص من المهاجرين والأنصار يقولون : لا نستأذن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم أبدا ، ولنجاهدنّ معه بأموالنا وأنفسنا.
قوله تعالى
(وَلَوْ أَرادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَلكِنْ كَرِهَ اللهُ انْبِعاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقاعِدِينَ لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ ما زادُوكُمْ إِلَّا خَبالاً وَلَأَوْضَعُوا خِلالَكُمْ) [التوبة : ٤٦ ـ ٤٧]
من هذه الآية الكريمة نقتطف ثمرات هي أحكام شرعية :
الأولى : من قوله : (لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً) وذلك أن عدة الحرب من الكراع والسلاح ، وجميع ما يستعان به على العدو من جملة الجهاد فما صرف في المجاهدين صرف في ذلك ، وهذا جلي فيما يتقى به من نكاية العدو ، كالدروع والمجانّ ، وما ينكى به العدو من السلاح والنبال.
فأما ما يحصل به الإرهاب من الرايات والمراوح والطبول ونحو ذلك مما يضعف به قلب العدو فهو داخل في الجهاد ، وقد قال تعالى في