الله أحق أن يستحى منه» وهذا كما ذكر الأصم في استدلاله بفعل آدم وحوى.
أما كشف العورة بين الزوجين قال الحاكم : فحلال طلق (١).
قوله تعالى
(قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ) [الأعراف : ٢٩]
هذه ثلاثة أمور مأمور بها :
الأول : القسط ، قيل : هو العدل ، عن مجاهد ، والسدي.
وقيل : التوحيد عن الضحاك ، وقيل : لا إله الله عن ابن عباس ، وقيل : جميع الطاعات عن أبي مسلم. قال الحاكم : وهو الوجه الثاني.
قوله تعالى : (وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ) [الأعراف : ٢٩]
قيل : أراد توجهوا إلى قبلة كل مسجد في الصلاة على الاستقامة ، عن مجاهد والسدي ، وابن زيد ، وقيل : إلى الكعبة عن أبي علي ، وأكثر المفسرين ، وقيل : بالإخلاص لله لا تريدوا غيره ، عن الربيع.
وقوله تعالى : (عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ) أي : وقت كل سجود ، أو مكان كل سجود.
الثالث : قوله تعالى : (وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ) وقد تكرر الأمر بالإخلاص.
__________________
(١) في شمس العلوم : هو طلق ـ بكسر الفاء ـ أي : حلال ، ومثله في الفصول في بحث المباح.