الأول : ما يؤخذ من أهل الحرب ، وذلك من الأموال والنفوس ، وذلك غنيمة وفاقا ، فأما الأموال فلا فرق بين المنقول وغيره ، وعليه قوله تعالى في سورة الأحزاب : (وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيارَهُمْ وَأَمْوالَهُمْ) وعلى هذا فعل النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم في أمر الكفار الذين غزاهم ، وافتتح بلادهم من أهل الطائف ، وخيبر وغيرهما.
وأما النفوس فلا خلاف أن نفوس الكفار العجم مغنومة ، صغارهم وكبارهم ، ذكورهم وإناثهم ، ودليل ذلك في سورة التوبة : (فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ) وهذا يدخل فيه العجم والعرب ، والذكور والإناث ، والصغير والكبير ، لكن خرج البالغ من الذكور من كفار العرب الذين لا كتاب لهم ، لقوله تعالى في سورة التوبة : (فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ) الآية.
ولا خلاف أن العهد كان بينهم وبين رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم دون مشركي العجم ، وقد سبي رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ذراري بني المصطلق وأصاب جويرية واتّطأها ، ويدخل في الغنيمة سلب المقتول ، ويجب فيه الخمس ، وهذا قول أبي حنيفة ، ومالك ، والثوري ، لعموم الآية.
وعند الشافعي ، والليث ، والأوزاعي : أنه يستحقه القاتل ، ولا خمس عليه لقوله عليهالسلام : «من قتل قتيلا فله سلبه» ويقول : لا خمس فيه ، ويجعل ذلك مخصصا من العموم ، فإن قال الإمام : ذلك استحقه القاتل ، وعليه الخمس عندنا ، وأحد قولي الشافعي ، وقوله الأخير ، وأصحاب أبي حنيفة : لا خمس عليه.
حجتنا دخول ذلك في عموم الآية ، وهم يقولون : خصه الخبر.
وأما ما أصابه المسلمون من الطعام والعلف فقد قال القاسم عليهالسلام : إنه يسهل فيه ، وهذا قول أبي حنيفة وأصحابه ، والشافعي ، ومالك ، والثوري ، والليث ، فيستحقه الآخذ ، ولا خمس فيه ، إذا كان له سهم ، أو