رضخ كمعالجي الجرحى ، دون التجار ، والوجه حديث ابن عمر : أن جيشا غنموا في زمان النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم طعاما وعسلا فلم يؤخذ منهم الخمس.
وروي أن عبد الله بن المغفل أخذ جراب شحم يوم خيبر ، وقال : لا أعطي منه أحدا ، فتبسم النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ولم ينكر عليه.
وعن عبد الله بن أبي أوفى : كنا مع رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم بخيبر يأخذ أحدنا الطعام من الغنيمة فيأكل منه قدر حاجته ، وهذا مروي عن ابن عمر من الصحابة ، وعن إبراهيم ، والحسن ، من التابعين.
قال عامة الفقهاء : فإن أخرج من ذلك شيئا إلى دار الإسلام كان غنيمة ، وهو قول أصحابنا.
وقال الأوزاعي : يكون له ، ولا يعاوض فيه ، فإن باعه رد الثمن إلى المغنم (١) ، ولا ينقض البيع ، وعلل ذلك بأنه إذا رد إلى المغنم بيع أيضا ، والتعليل خفي.
وأما ما أخذ على وجه التلصص من دار الحرب بأن يدخل الدار بغير أمان ، فإن كان بإذن الإمام وله منعه فذلك غنيمة (٢) فيه الخمس ، وإن كان لا بإذن الإمام فالمذهب أنه لا خمس فيه (٣) ، ذكره محمد بن عبد الله ، وهو قول أبي حنيفة ؛ لأنه لم يؤخذ على وجه يكون فيه إعزاز للدين.
وقال الشافعي ، والثوري : فيه الخمس ، وأهل المذهب شبهوا ذلك بالمباحات.
وأما ما عرف من مال المسلمين في الغنيمة فهو لصاحبه من غير تخميس ، وهذا قول الأكثر ، لكن يسلم قيمته إن وجده بعد القسمة.
__________________
(١) في الأزهار (إلا مأكولا له ولدابته ، لم يعتض منه ، ولا تعدى كفايتهما أيام الحرب ، فمذهبنا في هذا الحكم كقول الأوزاعي.
(٢) قوي : ومثله في الكواكب ، والبيان ، والصعيتري ، والمصابيح. وقوي.
(٣) وعليه الأزهار حيث قال : ولغير المستأمن أخذ ما ظفر به ، ولا خمس عليه.