وفي النهاية عن الزهري ، وعمرو بن دينار ، ورواية عن علي عليهالسلام : هو غنيمة ، وفيه الخمس.
وأما لو قال الإمام لرجل : احتل في قتل فلان ولك كذا ، فعليه الوفاء بذلك ، كما إذا قال : من قتل قتيلا فله سلبه ، وكذا لو قال : من أخذ شيئا فهو له صح ذلك ، ولزم الوفاء به عندنا ، وأبي حنيفة وأصحابه ، والثوري ، والأوزاعي ، قالوا : ولا خمس عليه.
وأما عندنا فيحمل أنه كالسلب إذا جعله الإمام للقاتل (١) ، وللشافعي قولان :
أحدهما : صحة ذلك. والثاني : أن الإمام ليس له ذلك ، وإن قال : له ؛ لم يستحقه الآخذ ، وكره مالك أن يقول له ذلك.
حجتنا أنه صلىاللهعليهوآلهوسلم قال ذلك يوم بدر ، ولأن في هذا تحريضا على القتال ، فهذا ما يؤخذ من أهل الحرب حال المحاربة.
ومن الغنائم ما يؤخذ من أهل الذمة من الجزية والخراج ، ومال الصلح والمعاملة ، وما يأتي به تجار أهل الذمة ، وما يدخل به إلينا تجار أهل الحرب ، وقد عد أهل المذهب هذا من الغنائم التي يجب فيها الخمس ؛ لأن ذلك مستحق في الأصل ، على أهل الكفر ، فأشبه ما يؤخذ من أموال أهل الحرب ، وكذا ما يؤخذ من الخراج ، ولو من المسلمين ؛ لأنه مستحق في الأصل على الكفار ، وعند أبي حنيفة : لا خمس في هذه الأشياء (٢).
وأما ما يؤخذ من أهل البغي ، فما أجلبوا به فهو غنيمة ، لا ما في بيوتهم ، وهذا مذهب الأكثر من أهل البيت ، وأبي يوسف ، وأخذوا هذا من قول علي عليهالسلام : لكم ما حوى معسكرهم.
__________________
(١) ويجب عليه الخمس عندنا.
(٢) لعدم الدليل. (ح / ص).