وقال أبو حنيفة ، والشافعي ، ومحمد بن عبد الله : إن أموالهم لا تغنم.
قال أبو حنيفة : لكن ينتفع بها ما دامت الحرب قائمة ، ثم يرد هذا فيما أجلبوا به.
قال أحمد بن عيسى ، والحسن بن صالح : وكذا ما أجلب به الطائفة الباغية من اللصوص ، وهذا مروي عن المنصور بالله ، ومأخوذ للهادي (١) عليهالسلام.
وقال القاسم ، ومحمد بن عبد الله ، والشافعي : لا تغنم.
ومن الحجة في تغنّم ما أجلب البغاة القياس على أهل الحرب ؛ لأنه مال يجوز إتلافه من غير ضمان ، فجاز تغنمه وثبت كونه غنيمة ، ولزم فيه الخمس لدخوله في عموم قوله تعالى : (وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ) الآية ، وقوله تعالى : (مِنْ شَيْءٍ) يعم القليل والكثير ، وقد قيل : حتى الخيط والمخيط ، ومن الغنائم ما يؤخذ من المعادن ، من الذهب ، والفضة ، والنحاس ، والرصاص ، والحديد ، والشب ، والكحل ، والزرنيخ ، والزئبق ، والمغرة ، والكبريت والنفط (٢) ، والقار (٣) ، والوجه قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «في الركاز الخمس» قيل : يا رسول الله وما الركاز؟ قال : «الذهب والفضة ، اللذان خلقهما الله تعالى في الأرض يوم خلقها».
وسئل رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم عما يوجد في الخراب العادي (٤)؟ فقال :
__________________
(١) كلام الإمام الهادي عليهالسلام في الأحكام : (من شاق الحق وعانده وجب قتاله ، وحل دمه ، فهو فيء للمسلمين عسكره) ورجحه بعض المشايخ. (ح / ص).
(٢) البترول الخفيف.
(٣) البترول الثقيل.
(٤) أي : الخراب المنسوب إلى عاد ، والمراد الخراب القديم الذي يعود إلى زمن ما قبل الإسلام.