«فيه ، وفي الركاز الخمس» فثبت أن الركاز اسم المعدن ، وإذا ثبت لزوم الخمس فيه ، فالعلة كونه غنيمة ، فلزم في سائر المعادن لكونه غنيمة ، وهذا قول الشافعي ، وقوله الآخر ، ومالك : لا يجب إلا في الذهب والفضة (١).
وقال أبو حنيفة : فيما إذا طبع انطبع.
وكذا الملح عندنا من المعادن.
وقال المؤيد بالله : لا خمس فيه ، ولا في النفط ، ولا في القار.
ومن الغنائم التي يجب فيها الخمس ما يستخرج من البحر ، من اللؤلؤ ، والدر ، والعنبر ؛ لأنها مغتنمة فأشبهت المعادن.
وقال زيد بن علي : لا خمس فيما يستخرج من البحر.
ومن الغنائم صيد البر والبحر ، والمسك ، نص عليه الهادي عليهالسلام في المنتخب ، ومن ذلك العسل المأخوذ من المباح ، والجراد.
وقال المؤيد بالله ، وأبو حنيفة ، والشافعي : لا خمس في الصيود من بر ولا بحر ، وهو قول زيد ، والناصر ، وأحمد بن عيسى.
حجتنا ما روي عن علي عليهالسلام أنه وضع على أجمة (٢) الفرس أربعة آلاف (٣) ، ولا شيء في ذلك إلا الخمس ، ويجوز للإمام تقديره إذا رآه صلاحا ، وعلم أن قدره مستحق من الخمس ، ويقاس أيضا صيد البحر
__________________
(١) وقوفا على محل النص.
(٢) الأجمة : هي الغيضة. وفي حاشية الكشاف لسعد الدين التفتازاني (أنه وضع على أجمة الفرس سبعة آلاف من الدراهم).
(٣) أي : من الدراهم كما ذكره سعد الدين في حاشية الكشاف ، في قوله تعالى : (شَهادَةُ بَيْنِكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ) الآية لأنه الذي يتعارف به ، ويحمل عليه عند إطلاق الآية.