على الدر واللؤلؤ ، وإذا ثبت في صيد البحر ثبت في صيد البر ؛ لأن أحدا لم يفصل بينهما.
ومن الغنائم كنوز الجاهلية ، وذلك لعموم قوله عليهالسلام : «في الركاز الخمس» (١) وذلك داخل في اسم الركاز.
وقال القاضي زيد : وهو إجماع الآن ، إلا ما حكي في قول للشافعي : إنه إن وجده في دار نفسه فهو له ، ولا خمس فيه ، ولا فرق عندنا في الركاز بين أن يوجد في الصحراء ، أو في الملك أنه للواجد ، وعليه الخمس.
ولهذه الجملة فروع في كتب الفقه.
فأما الحطب : فقد عده بعضهم غنيمة (٢) ، وهو ضعيف ، وقد قال أهل المذهب فيما أخذ على وجه التلصص من غير إذن الإمام : إنه لا خمس فيه ، قياسا على سائر المباحات ، ولأنه يشبه الماء.
وأما الأرض البيضاء إذا أحياها محي فالظاهر من أقوال العلماء أنه لا خمس فيها. وقال المنصور بالله : هي لمن سبق إليها ، وعليه الخمس.
وأما ما صار إلى المسلمين من أموال الكفار ، من غير أن يوجف عليهم بخيل ولا ركاب ، فقد قال أهل المذهب : إنها للإمام ، كما كانت فدك للرسول عليهالسلام وقال أبو حنيفة ، والشافعي : هي للمصالح.
قال في التهذيب : ويجب في ذلك الخمس لأهل الخمس ، وأربعة أخماسه للرسول.
__________________
(١) هذا يخالف قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم في جواب سؤال السائل عما يوجد في الخراب العادي ، والله أعلم ، فعل له معنيان أعم وأخص ، والله أعلم ، وفي أساس اللغة أنه يطلق على المعدن والكنز ، حقيقة (ح / ص).
(٢) وهو الذي في الأزهار.