وفي النهاية : ذهب الجمهور أن كل ما صار إلى المسلمين بالرعب ، من غير إيجاف (١) أنه للمصالح ، وللمسلمين الغني والفقير ، ولا خمس فيه ، وهو مروي عن أبي بكر ، وعمر.
وقال الشافعي : الخمس واجب لأهل الخمس ، وأربعة أخماس إلى رأي الإمام.
قال : وقيل : تقسم على مصارف الخمس ، ولا تخمس ، وأحسبه أحد أقوال الشافعي.
قال : ولم يقل أحد قبل الشافعي بتخميسه.
تكملة لهذه الجملة وهي أن يقال : قد ذكر الله سبحانه الأنفال فقال سبحانه : (يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفالِ) الآية.
وذكر الله تعالى الغنيمة فقال تعالى : (وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ) وذكر تعالى الفيء فقال تعالى في سورة الحشر : (وَما أَفاءَ اللهُ عَلى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَما أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلا رِكابٍ وَلكِنَّ اللهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلى مَنْ يَشاءُ وَاللهُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) وقال تعالى في آخر هذه الآية : (ما أَفاءَ اللهُ عَلى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ) فقيل : الكل واحد ، حكاه الحاكم قولا لبعض أهل التفسير ، وهذا المفهوم من عبارة أهل المذهب ؛ لأنهم قالوا : الخمس يجب في الغنيمة ، والغنيمة أصناف ، وعدوا الأكثر مما ذكر هنا ، وقيل : الفيء والغنيمة واحد ، وأن هذه الآية ناسخة لآية الحشر ، وهذا مروي عن قتادة.
وأما الأنفال فهي قسم وحده ، وهي ما شرطه الإمام لمن أعانه في الجهاد ، وقيل : بل هي ثلاثة أقسام ، وهذا الذي أطلقه الحاكم وصححه.
__________________
(١) الإيجاف : السير السريع ، ذكره في النهاية ، وفي بعض حواشي التذكرة ، وكذا في الكشاف.