قال : وهو مذهب عطاء بن السائب ، وسفيان ، وأبي حنيفة ، والشافعي.
فالأنفال أن يقول الإمام : من قتل قتيلا فله كذا ، ونحو ذلك ، وله أن يقول ذلك قبل إحراز الغنيمة ، وبعد الإحراز عند الهادي عليهالسلام.
وقال أبو حنيفة : له أن يقول ذلك قبل إحراز الغنيمة ، لا بعد الإحراز.
وأما الفيء : فهو ما صار إلى المسلمين من مال أهل الحرب من غير قتال ، ومن ذلك الخراج ، والجزية ، ومال الصلح ، فيجب فيه الخمس لأهل الخمس ، وأربعة أخماس للرسول ، فعلى هذا لا نسخ ، وإذا قلنا : إن الجميع واحد ؛ فآية القسمة ناسخة لآية الأنفال ؛ لأن قوله تعالى : (قُلِ الْأَنْفالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ) قضت أن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم يفعل فيها ما شاء ، وقوله تعالى : (وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ) قضت بالقسمة فهي ناسخة (١) ، وما في الحشر ، وذلك قوله تعالى : (وَما أَفاءَ اللهُ عَلى رَسُولِهِ مِنْهُمْ) وآخر الآية وهي قوله تعالى : (ما أَفاءَ اللهُ عَلى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ) قيل : المراد بهما (٢) واحد ، وهو الفيء الذي يؤخذ بغير قتال ، فأراد بالأول الولاية في القسمة إلى الرسول ، وأن له الصرف في نفسه ، وبيّن في آخرها من تصرف إليه ، وهذا كلام جار الله ، أن الثاني هو الأول ، قال : ولهذا لم يدخل العاطف لما كانت الثانية الأولى ، لا أنها أجنبية.
وقال : إنه تعالى بين للرسول أن يضعه حيث يضع الخمس من الغنائم ، وقيل : أراد بالأول الفيء ، وهو ما أخذ صلحا ، وبالآخر خمس الغنائم ، وهذا مروي عن أبي علي.
__________________
(١) قلنا : لا نسخ ؛ إذ الغنيمة موقوفة على رأي الإمام.
(٢) قوله (بهما) أي : أول الآية وآخرها.