وقيل : أراد بالأول ما فتح صلحا ، وبالثاني الغنيمة ، وهو ما صار إلينا عنوة ، وكان في صدر الإسلام لهؤلاء الأصناف ، ثم نسخ بالآية في سورة الأنفال ؛ بأن الخمس لأهله ، والباقي للمحاربين ، وهذا مروي عن قتادة.
قال الحاكم : والصحيح أن الأول الفيء ، والثاني خمس الغنيمة ، على ما قاله أبو علي.
وأما الفصل الثاني
وهو في بيان مصرف الغنائم ، وبيان الحق الواجب
فالغنائم مختلفة فما أخذ بالقتال فمصرفه الغانمون ، والواجب فيه الخمس ، والصفي للإمام ، ويجوز التنفيل لمن له عناية في الجهاد.
أما أن مصرفه في الغانمين فذلك يؤخذ من قوله تعالى : (وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ) فأضاف الغنيمة إلى الغانمين ، وأوجب عليهم فيها الخمس.
وأما أن للإمام أن ينفل فذلك لفعله عليهالسلام يوم بدر ، ولقوله تعالى : (يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفالِ قُلِ الْأَنْفالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ).
وأما ثبوت الصفي فقد اختلف في ذلك ، فمذهبنا أنه ثابت للنبي صلىاللهعليهوآلهوسلم وللإمام بعده ، وهو شيء واحد.
قال المنصور بالله : هذا إذا كانت الغنيمة تبلغ ما يساوي مائتي درهم ، قال الفقيه علي ، ولم يقدره أهل المذهب بشيء ، وإنما يثبت الصفي إذا كانت الغنيمة شيئين فصاعدا ، وقال أكثر الفقهاء : إن الإمام ليس له أن يصطفي.
حجتنا أنه صلىاللهعليهوآلهوسلم اصطفى ريحانة من بني قريظة ، وأنه صلىاللهعليهوآلهوسلم اصطفى صفية بنت حيي بن أخطب من خيبر.