وفي (شرح الإبانة) عن ابن عباس أنه صلىاللهعليهوآلهوسلم أخذ سيفه ذا الفقار وكان صفيا له ، ولأنه صلىاللهعليهوآلهوسلم أمر وفد عبد القيس بأمور منها : أن يعطوا سهم الله من الغنائم والصفي ، وإذا ثبت ذلك للنبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ثبت مثله للأئمة بعده لقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «إذا أطعم الله نبيه شيئا كان ذلك لمن يقوم مقامه».
وقال أبو طالب : ويكون الصفي لأمير الجيش ؛ لأن عليا عليهالسلام اصطفى جارية ، وقد استعمل على بعض السرايا ، فلما رفع ذلك إلى النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم أقره.
قال في النهاية : أجمعوا أن الصفي يختص بالنبي عليهالسلام إلا عن أبي ثور ، وهل يقدم التنفيل والصفي على الخمس أو يؤخر؟ فقول أهل المذهب بعد ذكر الصفي والتنفيل : ثم تقسم الغنائم ـ يدل على أنه لا خمس في الصفي والتنفيل ، وفي الحفيظ : في الصفي الخمس ، فينظر في صحته.
وقال في معالم السنن : قد ورد حديثان في التنفيل قبل الخمس وبعده ، فيكون الأمران جائزين ، وقد تقدم أنه لا يخمس ما أخذ على وجه التلصص بغير إذن الإمام ، وما يحتاج إليه من الطعام والعلف في دار الحرب والسلب ، عند الشافعي ، وقد تقدم من ينفل (١) ، وكم قدره ، وبقي الكلام في مستحق الغنيمة ، ومستحق الخمس.
أما مستحق الغنيمة فهو من حضر الوقعة وقاتل ، أو كان ردأ للمقاتلة ، ولا فرق بين أن يكون معه تجارة أم لا ، إذا قاتل وهو قول أبي حنيفة وأصحابه ، ومالك ، وقول للشافعي ، وله قول : إنه لا يستحق التاجر وإن قاتل.
قال أبو حنيفة وأصحابه ، ومالك : وكذلك لا فرق بين أن يكون
__________________
(١) قريبا في أول السورة.