أجيرا أم لا ، ولو جاء أحد قبل القسمة ، ولم يحضر الوقعة لم يسهم له ، نص عليه القاسم عليهالسلام ، ودل عليه قول الهادي ، وهو قول مالك ، والشافعي ، والثوري ، والأوزاعي ، والليث.
وقال أبو حنيفة وأصحابه وحكاه في (شرح الإبانة) عن زيد : إذا لحق جيش قبل إخراج الغنيمة إلى دار الإسلام شارك.
قلنا : إنه لا يسمى غانما وقد قال تعالى : (وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ) ولحديث أبان بن سعيد أنه صلىاللهعليهوآلهوسلم بعثه على سرية قبل نجد ، وقدم أبان خيبر بعد ما فتحت ، فقال : اقسم لنا يا رسول الله صلّى الله عليك ، فلم يقسم له.
قالوا : إنه صلىاللهعليهوآلهوسلم ضرب لعثمان بسهم يوم بدر وكان غائبا ، قلنا : يحتمل أن يكون نفله إذا كان ذلك من الخمس ، أو من سهم نفسه.
قالوا : نقيس المنقولات على الأراضي ؛ فإن المدد إذا لحقوا بعد فتح حصن شاركوا في الأراضي ، أجاب أبو طالب : بأن حكم الأرض يفارق المنقول ، ولهذا يشارك المدد ، وإن قسمت الأرض ؛ لا إن قسم المنقول.
واعلم أنه يخرج ممن حضر وقاتل ـ الصبيان ، والمجانين ، والنساء ، والمماليك ، وأهل الذمة ، فهؤلاء لا يقسم لهم عندنا ، وهو قول أبي حنيفة ، والشافعي ، ومالك ، وجمهور الفقهاء.
أما الصبي فيخرج بما روي أنه صلىاللهعليهوآلهوسلم عرض عليه ابن عمر يوم أحد ، وهو لأربع عشرة فلم يجزه (١) في المقاتلة ، وعرض عليه يوم الخندق وهو ابن خمس عشرة فأجازه في المقاتلة ، وكذا البراء من عازب لم يجزه في المقاتلة يوم بدر لصغره ، وأجازه يوم أحد.
__________________
(١) الجائزة : العطية ، يقال : أجازه يجيزه إجازة إذا أعطاه. نهاية.