وقال الأوزاعي : يسهم للصبيان.
وقال مالك : يسهم للغلام إذا أطاق القتال وإن لم يبلغ ، والمجنون كالصبي.
وأما النساء فخرجن من العموم بحديث ابن عباس (إن النساء والعبيد كانوا يحضرون مع رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم فلا يقسم لهم ، ويرضخ).
وخرج العبيد بهذا الحديث ، وبما روي عن عمير ، مولى أبي اللحم (١) قال : شهدت مع سادتي في خيبر ، وقيل : بحنين فكلموه فيّ فأمر لي بشيء من خرثيّ المتاع (٢).
وأما أهل الذمة فلأن بعضهم أبلغ من العبد والمرأة ؛ بدليل أنه يجوز أمان العبد والامرأة ؛ لا الكافر.
وقال الأوزاعي : يسهم للنساء.
وقال الحسن بن حي (٣) : يسهم للعبد.
وقال الزهري : يسهم لأهل الذمة.
فهذا ما غنم من الكفار ، وكذا يأتي ما غنم من البغاة على قول من جوزه.
__________________
(١) في نسخة ب (أبي النجم) قال في (ح / ص) (قوله : مولى أابي اللحم) اسم فاعل ، وسمي بذلك لتحريمه اللحم على نفسه ، أو لامتناعه من الذبح للظلم ، وضبطه في جامع الأصول وقال : أابي اللحم بفتح الهمزة وبعدها ألف ساكنة ، وباء موحدة مكسورة (ح / ص).
(٢) خرثي المتاع : أي : من سقطه ، وفي النهاية : الخرثي : أثاث البيت ومتاعه ، وفي تخريج البحر للجبني المقري : الخرثي ـ بصم الخاء المعجمة ، وسكون الراء ، وكسر الثاء المثلثة ، وتشديد الياء : المتاع ، ورذاله ، وفي القاموس : أثاث البيت ، أو رذاذ المطر.
(٣) نسبه هنا إلى جده اختصارا ، وإلا فهو الحسن بن صالح بن حي ، تقدمت ترجمته.