وأما الصيود والمعادن ونحو ذلك فيخرج خمسه ، والباقي للواجد ، وهكذا ما استخرج من المعادن عندنا ، وأبي حنيفة وأصحابه ، وقول للشافعي.
وقال أحمد ، وإسحاق ، وقول للشافعي : يجب فيه ربع العشر.
وقال مالك ، وقول للشافعي : ما أخذ دفعة بغير مئونة فواجبه الخمس ، وما أخذ دفعات بمئونة فربع العشر ، وإذا ثبت أنه يقسم ما أخذ على الكفار أو البغاة ، فعند الهدوية وأبي حنيفة : للفارس سهمان ، وللراجل سهم ؛ لحديث ابن عمر أنه صلىاللهعليهوآلهوسلم أسهم يوم بدر للفارس سهمان ، وللراجل سهم ، وروي هكذا يوم خيبر : أنه أعطى الفارس سهما ، وفرسه سهما.
وقال القاسم ، والشافعي ، وأبو يوسف ، ومحمد : للفارس ثلاثة ، واحتجوا بحديث ابن عمر وغيره (أنه صلىاللهعليهوآلهوسلم جعل للفرس سهمين ، وللرجل سهما) ولا فرق على قولنا ، وأبي حنيفة وأصحابه ، ومالك ـ بين العراب ، والبراذين (١) وهو قول للشافعي ، وله قول : إنه لا يسهم إلا للعراب.
وأما الجمال ، والبغال ، والحمير فلا سهم لها عندنا ، وهو قول أبي حنيفة ، والشافعي ؛ لأن ذلك لم يعرف منه صلىاللهعليهوآلهوسلم. وقال داود : يسهم لها.
ولو مات بعض المقاتلة بعد إحراز الغنيمة وقبل القسمة كان نصيبه للورثة عند مالك ، والشافعي ، والليث ، والأوزاعي ؛ لأنه قد استحق القسمة فورثت عنه.
وقال أبو حنيفة : إذا مات قبل القسمة ، أو قبل إحرازها إلى دار الإسلام فلا شيء لورثته. وبقية الفروع في كتب الفقه.
__________________
(١) العراب : هي الخيول العربية الأصيلة ، والبراذين هي الخيول المهجنة.