وأما قسمة الخمس
فقد قال تعالى : (فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ) والمعنى : واعلموا أنما غنمتم من شيء فحق واجب أن لله خمسه.
وعن أبي عمرو : (فإن لله خمسه) بكسر إن ، وقراءة النخعي (فلله خمسه).
قال جار الله : والمشهورة آكد ، وأثبت للإيجاب ، كأنه قيل : فلا بد من ثبات الخمس ، وقيل : التقدير واعلموا أنما غنمتم من شيء يجب قسمته ، فاعلموا أن لله خمسه.
واعلم أن في مصرف الخمس أقوالا منتشرة ، وجملة ذلك أنهم اختلفوا هل يكون مقصورا على سهام مقدرة ، ويكون للتخصيص للأصناف فائدة؟ أم هذا من باب الخاص أريد به العام؟
فقال مالك : إنه من باب الخاص أريد به العام ، وإن الأصناف إنما ذكرت للتنبيه على غيرها ، فيفعل الإمام ما يراه صلاحا من قسمته فيهم ، أو رده إلى غيرهم من المسلمين ، أو سلمه إلى البعض من المصارف المذكورة ، ويجوز للغني والفقير من المسلمين.
وقال عامة العلماء : بل له مصارف محصورة يقصر عليها ، ثم اختلف هؤلاء على أقوال :
الأول : أنه يقسم على ستة ، وهذا قول القاسم وأسباطه ؛ أخذا بظاهر الآية ؛ لأن كلام الحكيم لا يعرى عن الفائدة ، وهذا مروي عن أبي العالية ، والربيع.
القول الثاني : أنه يقسم على خمسة أقسام ، وأسقطوا سهم الله سبحانه ، وهذا قول الشافعي ، وهو مروي عن ابن عباس ، وإبراهيم ، وعطا ، ، وقتادة.