والقول الثالث : أنه يقسم على أربعة سهام ، وهذا أحد الروايتين عن أبي حنيفة ، وأسقط سهم الله ، وسهم الرسول.
القول الرابع : الرواية الظاهرة عن أبي حنيفة : أنه يقسم على ثلاثة ، وأسقط سهم الله ، وسهم الرسول ، وسهم ذوي القربى.
ويتعلق بكل واحد من الستة المذكورة في الآية نكتة.
أما سهم الله تعالى فقد استدل من أثبته بظاهر الآية ، وبقوله تعالى : (ما أَفاءَ اللهُ عَلى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ) وكلام الحكيم لا يلغى من الفائدة ، فثبت أن لهذا السهم اختصاصا ، كما جعل له اختصاص في آية الصدقات ، حيث قال تعالى : (وَفِي سَبِيلِ اللهِ).
قالوا : جميع الأشياء لله تعالى ؛ لأن الدنيا والآخرة له تعالى (١) ، وذلك له تعالى قبل الغنيمة ، وقبل القسمة ، وذلك يؤدي إلى أن يكون المال مشتركا بينه وبين غيره ، وأيضا فإن إثبات القسمة لهذا السهم خلاف قول الأكثر ، ولم يثبت عن الخلفاء الأربعة أنهم أثبتوا لهذا سهما ، وإنما قال تعالى : (فَإِنَّ اللهَ) تبركا بذكره ، وافتتاحا بذكره ، ومن أثبته جعله لمصالح المسلمين ، وهو المذهب.
وأما سهم الرسول ، وهو يكون للإمام بعده ، يصرفه لمصالحه ، وهذا مذهب الأئمة ، والشافعي. وروي أن الباقر أفتى به.
قال في (شرح الإبانة) : وذلك مروي عن جماعة من التابعين ، والوجه : أنه قائم مقام النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم في أمر الدين ، وتحمل المشاق ، ولما روي عنه عليهالسلام (أنه إذا أطعم الله نبيه طعمة فهي للخليفة بعده).
وروي (كانت لمن يلي الأمر بعده ، وسواء حضر الإمام أو غاب).
__________________
(١) يلزمهم أحد محذورين ـ إما أن يقولوا إن العبد لا يملك ، وهو خلاف الإجماع ، أو يقولوا : يملك فقد حصل الاشتراك ، والله أعلم.