وقال أبو حنيفة : سقط سهم النبي عليهالسلام بموته ، فلا يثبت لغيره ، ولأنه لم يرو عن أحد من الأئمة أنه أخذ سهم الرسول.
وأما سهم ذوي القربى فعندنا ، والشافعي ، ورواية عن زيد بن علي ، وأبي حنيفة : أنه ثابت وقت الرسول عليهالسلام وبعده ، وأنهم يستحقونه بالقرابة والإسلام ، ونصرة الإمام ، لا بمجرد القرابة لذلك لم يعط أبو لهب.
وقال أبو حنيفة : ورواية عن زيد : إنما يستحقونه بعد النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم بالفقر مع الإسلام ، وطاعة الإمام فهم كغيرهم.
وجه كلامنا : أن ظاهر الآية قضت بسهم القرابة ، فلا يلغى ، ولا خلاف أن المراد قرابة النبي عليهالسلام قالوا : إن عمر لما طلب منه ابن عباس أن يعطيه سهم ذوي القربى ، قال : لا حظ لكم إلا بالفقر.
قلنا : كان هذا في أول ولايته ، وكان يبعث بعد ذلك بالخمس من الغنائم.
قالوا : إن فاطمة أتت النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم وشكت أثر الرحى ، وسألته خادمة من السبي فلم يجبها إلى ذلك ، وعلمها صلاة التطوع (١) ، وقال : هي خير لك من الخادم.
قلنا : يجوز أن يكون نصيبها من الخمس لا يبلغ قيمة الخادم.
قالوا : إن عليا عليهالسلام حين تولى العراق لم يعطهم ، قلنا : المثبت أولى ، ويحتمل أنه ترك مرة لاستغنائهم.
__________________
(١) لعل الصلاة المراد بها هنا اللغوية ، لأن المشهور أنه علمها التسبيح والتحميد ، والتكبير ، ثلاثا وثلاثين عند النوم ، إلا التكبير فأربعا وثلاثين ، والله أعلم. (ح / ص).