قالوا : لو كان حقا للقرابة لأعطى بني عبد شمس كما أعطى بني المطلب.
قلنا : لعله أعطاهم بطيبة نفس بني هاشم ، كما فعل أمير المؤمنين عليهالسلام ذلك حين احتاج إليه المسلمون واستغنى بنو هاشم ، ويجوز أنه لم يعطهم من سهم القرابة ، لكن من غيره لنصرتهم.
قال في الكشاف (١) : وروي أن أبا بكر أجرى الخمس على ثلاثة ، وكذلك عمر ومن بعده من الخلفاء ، وإذا ثبت سهم القرابة بظاهر الآية لم يسقط بغير دلالة ،
وتتعلق بهذه الجملة فائدتان :
الأولى : في بيان القرابة من هم ، فعندنا ، وعند أبي حنيفة في إحدى روايتيه التي يثبت فيها هذا السهم أنهم بنو هاشم ، وهذا مروي عن ابن عباس ، ومجاهد ، وعلي بن الحسين ، وعبد الله بن الحسن بن الحسن.
وقال الشافعي : هم بنو هاشم ، وبنو المطلب ، وهذا مروي عن جبير بن مطعم ، وأبي علي ، وأبي مسلم.
حجتنا : أن بني المطلب كبني عبد شمس في القرب ، وهم خارجون إجماعا فكذا بنو المطلب.
قالوا : إنه صلىاللهعليهوآلهوسلم أعطى بني المطلب ؛ بدليل حديث جبير بن مطعم قال : لما أعطى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم بني المطلب أتيت أنا وعثمان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم فقلنا : يا رسول الله هؤلاء بنو هاشم لا ننكر فضلهم ؛ لمكانك الذي وضعك الله فيهم ، أرأيت بني المطلب أعطيتهم ومنعتنا ، ونحن وهم بمنزلة؟ فقال : «إنهم لم يفارقوني في جاهلية ولا إسلام ، إنما بنو هاشم ، وبنو المطلب شيء واحد ، وشبك بين أصابعه».
__________________
(١) الكشاف ٢ / ١٥٩.