قلنا : إنما أعطاهم لما رآه صلاحا من جهة نصرتهم ، كما ينفل ، ويجوز أن يكون برضاء بني هاشم.
الفائدة الثانية : أنه سوّى في العطاء بين غنيهم وفقيرهم ، وذكرهم ، وأنثاهم ، وصغيرهم ، وكبيرهم ، وهذا مذهبنا.
والوجه : أن اسم القرابة يشملهم ؛ ولأنهم عوّضوه لما حرمت عليهم الزكاة ، وقياسا على المال الموصى به ، أو المقر به لبني فلان ، وزيد ، وأبو حنيفة معنا في التسوية بين الذكر والأنثى ، وخالف الشافعي فقال : يفضل الذكر على الأنثى ؛ لأنه مستحق بالقرابة فأشبه بالميراث ، والشافعي معنا في التسوية بين الغني والفقير ، وهو مروي عن ابن عباس ، وزين العابدين ، والباقر ؛ لعموم الاسم ، ولأنه صلىاللهعليهوآلهوسلم أعطى العباس ، ويساره معروف.
وروي (أنه كان يمون عامة بني المطلب ، وقال أبو حنيفة في روايته التي أعطي القرابة : لا حظ لغني فيه.
وعن زيد بن علي : هو لنا إذا احتجنا إليه ، لا إذا استغنينا فلا حق لنا فيه.
قالوا : إنه تعالى قال : (كَيْ لا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِياءِ مِنْكُمْ).
قلنا : المعنى : أنه تعالى أدخل اليتامى والمساكين ؛ لئلا يكون جميعه دولة بين الأغنياء.
قال في الكشاف : وروي أن أبا بكر منع بني هاشم الخمس ، وقال : إنما لكم أن نعطي فقيركم ، ونزوج أيّمكم ، ونخدم من لا خادم له منكم (١).
__________________
(١) الكشاف ٢ / ١٥٩.