وقال المؤيد بالله ، وأبو حنيفة ، والشافعي : يقطع ؛ إلا أنه لا يلزم ما أقر به ، حيث أقر أنه سرق عينا.
وقال أبو حنيفة : يلزم ، وكذا إذا شهد شاهدان أصلان من الرجال.
وأما من يقطعه فذلك إلى الأئمة ، للخبر : «أربعة إلى الولاة» والخلاف في ذلك لا يختص بهذا المكان.
واختلفوا هل يحتاج إلى حضور المسروق عليه ، فقال الأخوان : لا يحتاج إلى حضوره ، ولا دعواه ؛ لعموم الأدلة.
وقال أبو حنيفة : لا بد من حضوره.
وأما كيفية القطع : فيحتاج إلى بصير ، ولا يجوز لمن لا بصر له أن يقطع ، بخلاف الرجم فكل أحد يحسنه (١).
وأما بيان ما يسقط القطع : ففي ذلك مسائل :
الأولى : إذا تاب من السرق فهل يسقط عنه الحد أم لا؟
فظاهر مذهب الأئمة ، وأبي حنيفة : أنه لا يسقط ، ومعنى قوله تعالى : (فَمَنْ تابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ) أي : يسقط عنه عقاب الآخرة.
وقال الشافعي في قول : إذا تاب من قبل القدرة عليه سقط ، ومنهم من قال : يسقط بالتوبة مطلقا أخذا من قوله تعالى : (فَإِنَّ اللهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ).
واختلف من قال : التوبة تسقط الحد ، فقيل : هذا في السارق ، وقيل : في كل حد.
المسألة الثانية : إذا رد المسروق هل يسقط الحد أم لا؟
__________________
(١) بياض في ب قدر سطر.