أجيب : بأنها لا تسمى يدا على الإطلاق ، وقد قال أبو حنيفة ، والشافعي : لا تقطع اليمنى إذا كانت مقطوعة الأصابع.
قال أبو حنيفة : وتقطع اليمين الشلاء ، أما لو كانت اليمين صحيحة واليسرى شلاء ، فقال أبو طالب ، وأبو حنيفة : لا تقطع اليمين ، وكذا إذا غلط فقطعت يساره ، ولم تقطع يمينه.
والوجه : أن منافع يديه معا لا يجوز ذهابها.
وقال الشافعي : إذا غلط فقطعت اليسرى أعيد قطع اليمنى ، هذا قوله الأخير.
وأما من يقطع؟ فهو من ثبتت عليه سرقة ما تقدم ، وحصل فيها ما ذكر من الصفات ، وكان ذلك بإقراره مرتين عندنا ، وابن أبي ليلى ، وابن شبرمة ، وأحمد ، وإسحاق (١).
وقال أبو حنيفة ، والشافعي : مرة واحدة.
ما قلنا مروي عن علي عليهالسلام والخبر عنه صلىاللهعليهوآلهوسلم أنه أتي بسارق اعترف بالسرقة فقال : «ما إخالك سرقت» فقال : بلى يا رسول الله مرتين ، أو ثلاثا.
قال أهل المذهب : فدل على أن الإقرار مرة لا يكفي.
وأما لو أقر العبد بسرق عين في يده ، فقال أبو العباس ، وزفر ، ومحمد : لا يقطع ؛ لأن في ذلك ضررا على الغير ، وهو السيد (٢).
__________________
(١) وهو المختار للمذهب.
(٢) وقيل : لأن ثبوت المال أصل ، والقطع فرع ، فإذا لم يثبت المال وهو الأصل لم يثبت القطع وهو الفرع. تعليق القاضي .. هذا حيث أقر بشيء معين في يده ، فأما إذا أقر أنه سرق ما يوجب القطع ، ولم يعينه فإنه يقطع وفاقا. كواكب. أولها بالمعنى ـ وكذا لو أقر بعد تلف المال فإنه يقطع وفاقا ، ذكره في البيان ، وكذا بعد رده لصاحبه ، وقوى عليها للمشايخ.
ولعله يجب في صورة رابعة ، وهي حيث كانت في يد العبد ، واعترف السيد بأنه للمسروق عليه ، ولو أنكر كونه سارقا.