وأما بيان المقطوع فيه : فقد قال تعالى : (وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما).
قال في التهذيب : بدأ بالسارق ؛ لأن غلبة السرقة من الرجال.
وقال في آية الزنى : (الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي) فبدأ بالزانية ؛ لأن غلبة ذلك في النساء لفرط شهوتهن ، وقوله : (أَيْدِيَهُما) أراد اليمين من اليدين بالإجماع.
قال في التهذيب : عن بعضهم أنه مخير ، وفي قراءة عبد الله بن مسعود (فاقطعوا أيمانهما) وقراءة الشاذ كخبر الآحاد.
وروي أن سارقا جيء به إلى النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم فقطع يمينه ، واختلف العلماء في أي موضع يكون القطع؟ لأن الآية مجملة ، فمذهب جماهير الأئمة ، وجماهير الفقهاء ، والمؤيد بالله : مفصل الكف.
والوجه : أنه صلىاللهعليهوآلهوسلم أتي بسارق فقطع يده من الكوع ، وهذا مروي عن علي عليهالسلام وأبي بكر ، وعمر ، من غير مخالف (١) من الصحابة.
وقال بعض السلف ، وأحمد بن عيسى : من أصول الأصابع ، وقالت الخوارج : من الإبط.
فأما إذا أعاد ثانيا فدلالة قطع رجله من السنة.
وهاهنا فرع
وهو إذا كانت يمينه شلاء ، أو مقطوعة الأصابع ، فقال أبو طالب : لا تقطع ، وتنقل إلى الرجل ، وإنما تقطع يمينه إذا كان لها إصبعان على ظاهر قول الهادي.
وقال المؤيد بالله : تقطع اليمين الشلاء ، والمقطوعة الأصابع لعموم الآية.
__________________
(١) في ب (من غير مخالفة من الصحابة).