وأما الأمر الرابع : وهو بيان موضع المسروق ، فلا بد أن يكون حرزا في دار الإسلام ، وما وقع من الخلاف في مواضع من السرق من الكمّ ، والجوالق ، ونحو ذلك.
فسبب الخلاف : هل يطلق على ذاك أنه حرز أو لا؟.
وإذا سرق المسروق من بيت السارق فلا قطع لأن مكانه غير حرز للمسروق.
وأما حديث صفوان (وقطع من سرق رداءه من المسجد) فقد قال في الشرح : إنه منسوخ بقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «لا قطع على خائن ، ولا مختلس».
وأما إذا سرق ثياب الميت من قبره فعندنا ، والشافعي أن القبر حرز فيقطع ، وهو مروي عن علي عليهالسلام وعن أبي حنيفة : ليس بحرز ولا يقطع.
وأما ذكر زمان السرقة فلا بد أن يكون في وقت إمام لقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «أربعة إلى الولاة».
ولا يقطع في عام سنة لحصول الشبهة أنه سرق للخشية ، وقد ورد في الحديث : «لا قطع في عام سنة» (١).
__________________
(١) عام سنة ، أي : عام قحط ومجاعة .. وقد بيض قدر سطر في النسخة الأصل ب. السنة لغة : القحط ، والحديث ذكر معناه في الكشاف وغيره ، ومنه الحديث (اللهم أعني على مضر بالسنة) السنة : الجدب ، ويقال : أخذتهم السنة إذا أجدبوا ، وأقحطوا ، وهي من الأسماء الغالبة ، نحو الدابة في الفرس ، والمال في الإبل ، وقد خصوها بقلب لاماتها. وأسنتوا : إذا أجدبوا ، ومنه حديث عمر (أنه كان لا يجيز نكاح عام سنة) أي : عام جدب ، يقول : لعل الضيق يحملهم على أن ينكحوا غير الأكفاء ، وكذلك حديثه الآخر (كان لا يقطع في عام سنة) يعني السارق ، وقد تكرر في الحديث ، وفي حديث طهفة (فأصابتنا سنية حمراء) أي : جدب شديد ، وهو تصغير تعظيم. نهاية. (ح / ص).