وقال القاسم ، وأبو حنيفة ، والشافعي : لا قطع.
سبب الخلاف أن الهادي نظر إلى أنه مال لهم ، وقال الأكثر : ليس بمال في دين الإسلام.
وأما لو سرق الطيور ، ففيها القطع ؛ لعموم الأدلة عندنا ، والشافعي ، وقال أبو حنيفة : لا قطع فيها.
وأما لو سرق الثمار قبل الجذاذ فلا قطع فيها ، وإن كانت محرزة ؛ لأن ذلك مخرج من العموم في الآية بقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «لا قطع في ثمر ولا كثر» (١) ، وهذا قول أبي حنيفة.
وقال الناصر ، والشافعي : يجب القطع لعموم الأدلة ، والخبر ورد فيما لا يحرز ، على ما جرت به عادة أهل المدينة.
وكذلك يقطع عندنا في اللحم ، وسائر ما يتسارع إليه الفساد ، وفي الأشجار المقطوعة من حشيش وغيره ، إذا بلغت النصاب ؛ لعموم الآية ؛ خلافا لأبي حنيفة فيما يتسارع إليه الفساد ، وفي الأخشاب ، إلا في الساج ، والصندل ، والأبنوس ، والقنا ، والعود المصبوغ.
وسبب الخلاف هل يطلق على ذلك اسم المال أو لا؟.
أما آلات الملاهي من الطنبور ونحوها ، فقال المرتضى وأبو حنيفة ، وأبو طالب : لا قطع في ذلك ؛ لأنها ليست بمال.
ولو كان للسارق شبهة ، كأن يسرق من بيت المال ، أو من الغنيمة فلا قطع عليه ؛ لأن الحد يدرأ بالشبهة (٢).
وأما سرق المصحف فعندنا ، والشافعي : يقطع لأنه مال ، بدلالة جواز بيعه ، وقال أبو حنيفة : لا بقطع ولو كان عليه حلية.
__________________
(١) الكثر : هو الجمار ، وهو ما يلقح به النخل.
(٢) ولو كان السارق من أهل الذمة.