قلنا : مع الاختلاف (١) يؤخذ بالمتيقن.
وقد اختلفوا في قيمة المجن الذي قطع به النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم سارقه هل خمسة؟ أو عشرة؟ أو ثلاثة؟.
واختلفوا إذا اشترك جماعة في النصاب ، فمذهبنا ، ومالك : يقطعون.
وقال أبو حنيفة ، ورواية للشافعي : لا يقطعون ، ولو سرق عبدا صغيرا أو مكرها قطع عندنا ، وأبي حنيفة ، والشافعي ، خلافا لأبي يوسف.
لنا : أنه مال لم يخرج من العموم بدليل ، أما لو سرق الحر فلا قطع فيه (٢) ، ولا فيما عليه من حلية وغيرها ، على ما ذكره في الأحكام ، وصححه الأخوان ، وهو قول أبي حنيفة ، والشافعي ؛ لقوله ـ عليهالسلام ـ : «لا قطع فيما دون عشرة دراهم» وقوله عليهالسلام : (لا تقطع يد السارق فيما دون ثمن المجن) فكان هذا مخصصا للعموم.
وقال في المنتخب ، ومالك : تقطع لعموم قوله تعالى : (وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ) الآية.
ولو سرق على ذمي خمرا ، أو خنزيرا في بلد لهم سكناه ، فقال الهادي في الأحكام : يجب القطع في ذلك.
__________________
(١) يعني : الاختلاف في ثمن المجن ، وذلك لأن الأحاديث متكثرة في انه صلىاللهعليهوآلهوسلم لم يقطع في أقل من ثمن المجن ، حتى بلغت حد التواتر المعنوي ، فأما حديث البيضة ، والحبل ، ونحوهما فهي لا تعارض أحاديث المجن ، ولعل هذا الخبر ورد للزجر والمبالغة ، والتبعيد عن مقارفة مثل ذلك ، والله أعلم. (ح / ص).
(٢) قال في (ح / ص): (ولا فيما عليه من الحلية وغيرها) وفي نسخة ب جعل هذه الحاشية أصلا.