وقال أهل الظاهر ، والخوارج ، والحسن ، والبتي : يقطع في القليل والكثير ، واختلف كم نصاب السرقة؟ فعند الهادي ، والمؤيد بالله ، وأبي حنيفة : عشرة دراهم ، لكن غلظ (١) الهادي بأن تكون خالصة ، وزن كل درهم ثمان وأربعون حبة.
قال في شرح الإبانة : هو خلاف الإجماع ، وإنما تكون وزن سبعة (٢) ، وغلظ المؤيد بالله ، وأبو حنيفة : بأن تكون مضروبة. قال أبو حنيفة : ولو كانت زائفة.
وقال الشافعي ، وأحمد بن عيسى : ربع دينار.
قال مالك : أو ثلاثة دراهم.
وقال النخعي : خمسة ، وقال أبو هريرة ، وأبو سعيد الخدري ، وعثمان : أربعة دراهم.
وسبب الخلاف أخبار اختلفت ، منها : ما روى عمرو بن شعيب ، بإسناده إلى النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : «لا تقطع اليد إلا في دينار ، أو عشرة دراهم» ، فهذه حجتنا.
واحتج الشافعي بما روى البخاري ، ومسلم (أنه صلىاللهعليهوآلهوسلم قطع في مجن قيمته ثلاثة دراهم) ذكر ذلك في النهاية ، وأخذ أهل الظاهر ، ومعهم الحسن رواه في النهاية بعموم الآية ، وبما رواه البخاري ، ومسلم عنه صلىاللهعليهوآلهوسلم : «لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ، ويسرق الحبل فتقطع يده».
__________________
(١) وفي نسخة (غلّط الهادي)
(٢) أي : سبعة أعشار المثقال ، وسبعة أعشار المثقال اثنتان وأربعون شعيرة ، لأن وزن المثقال ستون شعيرة