الأول : أن المراد مع الإذن ، وخص هؤلاء لكثرة خلطتهم ، ولهذا قال : (أَوْ صَدِيقِكُمْ) وقيل : أراد بهؤلاء من الكفار مع الإذن لئلا يعتقد المسلم أن الأكل مع أقاربه الكفار محرم ، وقيل : كان هذا ثابتا ، ثم نسخ بقول تعالى في سورة الأحزاب : (إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ) [الأحزاب : ٥٣]
وبالسنة : «لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه».
أما لو سرق العبد من مال سيده فلا قطع عليه ، وهو قول أبي حنيفة ، والشافعي ؛ لأن عليا عليهالسلام قال : «مالك سرق بعضه بعضا لا قطع عليه».
وقال عمر : «فتاكم سرق مالكم ، لا قطع عليه» وكان هذا مع سكوت الصحابة كالإجماع فخص عموم الآية.
وأما لو سرقت مال ابنها من الرضاعة فعليها القطع ؛ لأنه لا شبهة لها ، فلا مخصص لها من عموم الآية.
ولو سرق من مال غريمه ، فقال الهادي : يقطع ، وتأول على أنه غير ممتنع.
وقال أبو حنيفة ، والشافعي : لا يقطع مع الجحود ؛ لأن له شبهة ، ولهذا له الأخذ على حسب الخلاف ، وكذلك الشريك إذا سرق من مال شريكه في المكاسب لا قطع عليه ؛ لأن له شبهة.
والحربي المستأمن يقطع عندنا ، وأحد قولي الشافعي ؛ لعموم الآية.
وقال أبو حنيفة ، وأحد قولي الشافعي : لا يقطع.
وأما الأمر الثالث : وهو بيان المسروق ، فلا بد أن يكون نصابا محترما لا شبهة فيه.
قلنا : (نصابا) (١) ، فأما القليل فلا قطع فيه عند أكثر العلماء.
__________________
(١) نصابا ـ على الحكاية لنصاب في قوله (فلا بد أن يكون نصابا).