تعالى : (وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ) عن ابن عباس ، والحسن ، ومجاهد ، وقتادة والسدي ، وقد دلت الآية على أحكام :
الأول : ثبوت الموالاة بين المهاجرين والأنصار الذين آووهم.
قال أبو مسلم : هو خبر ، والمراد به الأمر ، وقيل : نزلت في الموالاة في الدين ، فإن حملت على المناصرة فذلك باق ، وإن حملت على التوارث فذلك منسوخ.
وقد ذكر القاضي محمد بن عبد الله بن أبي النجم في كتاب (التبيان في الناسخ والمنسوخ) عن عبد الله بن الحسين بن القاسم قال : أجمع الناس أنه إذا كان أخوان مؤمنان مهاجر وغير مهاجر أنه لا موارثة بينهما ؛ حتى نسخ ذلك بقوله تعالى : (وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ).
الحكم الثاني : وجوب المهاجرة ؛ لأنه تعالى قطع الموالاة بين من هاجر ومن لم يهاجر ، ولها شروط تفصيلها في غير هذا الموضع.
الثالث : وجوب نصرة من استنصر في الدين ، وذلك قد يكون بالحجة ، وقد يكون بالسيف ، وذلك في قوله تعالى : (وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ) ويدل على وجوب النهي عن المنكر.
الرابع : وجوب الوفاء بالميثاق لقوله تعالى : (إِلَّا عَلى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثاقٌ).
قال أبو علي : والآية تدل على بطلان قول الرافضة في ادعائهم كفر أكابر الصحابة ، وسادات الإسلام ، كأبي بكر وعثمان وغيرهم ؛ لأنه تعالى بين وجوب موالاتهم ، وأنهم مؤمنون حقا لوجود هذه الصفات فيهم.
ولقائل أن يقول : وتدل أيضا على أن التوقف عن الترضية خارج عن