الاحتياط ، بل الاحتياط الترضية (١) ؛ لأن المتوقف عنها لم يحقق الموالاة.
الخامس : من الأحكام أنه لا توارث بين المسلمين والكفار لقوله تعالى : (وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ) وفي هذا صور :
الأولى : أن الكافر لا يرث المسلم ، ولا يكون وليا في عقد نكاح المسلمة ، وهذا إجماع.
الثانية : أن المسلم لا يرث الكافر ، وهذا مذهب القاسمية ، وفقهاء الأمصار ، وأكثر الصحابة ، والآية فيها دلالة على ذلك ، وهو قوله تعالى : (وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ) وقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «لا توارث بين أهل ملتين».
وقال الناصر ، والصادق ، ومحمد بن الحنفية ، والإمامية ، والنخعي ، ومعاذ : إن المسلم يرث الكافر ، ورواه في النهاية عن ابن المسيب ، ومسروق ، واحتجوا بما رواه معاذ عنه صلىاللهعليهوآلهوسلم أن المسلم يرث الكافر ، وأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه.
__________________
(١) وسيأتي في آخر التوبة مثل هذا. قال في (ح / ص): (وقد يمكن أن يجاب عن هذا ، ويعكس عليه الأمر بأن يقال : إن التوقف عن نقيض الترضية ليس من الاحتياط في حق من صدر منه مثل ما فعل أولئك ، بدليل أنه لو تولى أفضل أهل عصر من الأعصار ما إلى إمام عصره ، وإن كان أي إمام قد كملت فيه الشرائط لم يتوقف في تخطئة المقدم على ما لإمامه ، والمانع له عن حقه ، بل كان يحارب ويقتل ، ولا يتوقف أحد في مثل ذلك ، فكيف بمن أقدم على المعصوم ، وقام بما إليه ، ومنعه ما له ، وسن الشقاق ، فيا ما أحسن الإنصاف ، وأسلم الاعتراض عن ركوب الاعتساف ، اللهم إلا أن تكون إمامته عليهالسلام لم تصح ، وأدلتها لم تتضح ، فالحق ما قاله ، وفوق كل ذي علم عليم ، وكفى به حسيبا ، تمت ذلك على سبيل المقابلة فقط. (ح / ص).