قلنا : يحمل ذلك على المرتد ، فإن المسلم يرثه ، ولا يرثه المرتد.
قالوا : يحمل عليهما جميعا ، وشبهوا ذلك بالنكاح ، فإن المسلم ينكح الذمية لا العكس على قول ، وشبهوا ذلك بالقصاص ، فإنه يؤخذ الأدنى بالأعلى.
وأما ميراث (١) المسلم المرتدّ إذا مات ، أو لحق بدار الحرب ، أو قتل على ردته فهذا مذهب عامة أهل البيت ، ولا فرق بين ما اكتسبه في حال الإسلام أو في حال الردة ، وهو قول أبي يوسف ، ومحمد.
وقال الشافعي : ينتظر قتله أو موته ، ثم يكون فيئا.
وقال أبو حنيفة : الفيء ما كسبه حال الردة ، وأما ما كسبه مسلما فقوله كقولنا ، إن قيل : لم جعلتم ماله ميراثا بلحوقه؟ ولم ورّثتم المسلم ولا موالاة بينهما ، والخبر يقضي بأن لا توارث بين أهل ملتين؟
قلنا : أما ميراثه باللحوق فلأن ذلك يبيح دمه ، فأباح ماله ، فإن قيل : هذه العلة غير مطردة لأنه تنتقض بالزاني المحصن وقاطع الصلاة؟
قلنا : هذا خارج بالإجماع ، وأما كون المسلمين يرثونه فذلك مروي عن أمير المؤمنين ، وأبي بكر ، وعمر ، وعبد الله بن مسعود ، ولا مخالف لهم من الصحابة.
وروي أن عليا عليهالسلام قتل مسور بن الأحنف حين أبى الرجوع إلى الإسلام ، وجعل ماله بين ورثته المسلمين.
قال في (شرح الإبانة) عن أبي حنيفة : إن ماله يزول عن ملكه في آخر جزء من أجزاء إسلامه ، ولا ينتقل إلى ورثته من المسلمين إلا بلحوقه
__________________
(١) المسلم ـ في محل رفع فاعل ميراث ، والمرتد منصوب على أنه مفعول ميراث ، ومعناه : وأما أن يرث المسلم المرتدّ ب فهذا مذهب أهل البيت عليهمالسلام.