أو موته ؛ لأن ملكه لنفسه يزول بالردة ، فكذا ملكه لماله ، كالحربي والوثني.
قلنا : لا يزول بمجرد ردته ، وإنما يزول بتملكه حقيقة ، بدليل أنه لو عاد مسلما فإنه أولى بما بقى في يد ورثته ، ويعتبر وارثه يوم موته أو يوم لحوقه ، وإنما قلنا : إنه إذا عاد مسلما فله ما بقي من ماله ؛ تشبيها بما غنم وعرف أحد من المسلمين شيئا له أخذه قبل القسمة بغير عوض ، وبعدها بالعوض ، وهنا حقه أقوى فيأخذه من غير عوض ، وظاهر المذهب أنه لا يعتبر حكم حاكم.
وقال أبو حنيفة ، ومحمد بن عبد الله : إنما تعتق أمهات أولاده ، ويقسم ماله بعد الحكم بلحوقه ، وقول الشافعي : إنه يكون فيئا لقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «لا يرث المسلم الكافر ، ولا الكافر المسلم» ولحديث أبي بردة (بعثني رسول الله إلى رجل ناكح امرأة أبيه فأمرني أن أقتله ، وآخذ ماله).
قلنا : كان هذا الرجل محاربا ، ولأن ما كان غنيمة لا يعتبر فيه موت المالك.
وأما ولاية النكاح فلا خلاف أن الكافر ليس بولي المسلمة ، وأما العكس فعندنا كذلك ، إلا الإمام فإنه ينكح الذمية حيث لا ولي لها من أهل الذمة ، وهذا هو مذهبنا ، وأبي حنيفة ، والشافعي ، ورواية لمالك ، والرواية الثانية عن مالك والحسن بن صالح : أن المسلم ولي الكافرة في النكاح ، وهو مروي عن الناصر ، واختاره في الانتصار قال فيه : كفر التأويل كالمجبرة والمشبهة لا تبطل ولايتهم بالإجماع.
الصورة الثالثة : ميراث اليهودي من النصراني وعكسه ، فمذهب الأئمة القاسم والهادي ، والناصر ، وأحد قولي الشافعي ، والزهري ،