وقال مالك ، والوافي : ينتظر ، ولا يجزئه التكفير بالصوم ، وسبب الخلاف هل ينطلق عليه اسم الوجود أم لا؟ ولكن كم حد مسافة الغيبة ، فقال الفقيه محمد بن سليمان : مسافة القصر ، وكل على أصله.
وعن المؤيد بالله : ثلاثة أيام ، وذلك لأن عنده أن مسافة القصر ثلاثة أيام ، وقد يعلل ذلك بأن المسافة لو سارها لم يصل ماله إلا وقد فرغ من الصوم ، وهذا لا معنى له ، وإلا لزم في كفارة الظهار إذا كان ماله غائبا ، ولم يتمكن من شراء رقبة أن لا يجزيه الصوم إلا أن تكون المسافة شهرين ، وهذا غير ثابت ، وقد يخرج للمؤيد بالله من الكفارة إلى التيمم أنه إذا أراد أن يتيمم لما لا وقت له أن يكون بينه وبين الماء أكثر من زمن ما يتيمم له ، وهذا غير مناسب ، بل النظر فيما يطلق عليه اسم الوجود ، وقد ذكروا في التيمم : أن من بعد عنه الماء قدر ميل في قول المنصور بالله وغيره فهو غير واجد (١) ، وذكروا في وجود الحاكم لزواجة من لا ولي لها أن لا يوجد في البلد (٢) ، وكذلك من وجب عليه مثلي فعدم ، قيل : يعتبر الوجود في البلد ، فإن لم يوجد فيه لزمته القيمة ، وفي غيبة الولي الغيبة المنقطعة ، والمناسب في هذا الرد إلى التيمم ؛ لأن الله تعالى ذكر الوجود في البابين.
الثالثة : إذا كان معه رقبة يحتاج إلى خدمتها هل يجزيه الصوم أم لا؟
ظاهر قول أبي طالب ، وتخريج أبي العباس ، وأبي حنيفة ، وأصحابه ، ومالك : لا يجزئه الصوم ؛ لأنه واجد ، إن قيل : المراد بقوله تعالى : (فَمَنْ لَمْ يَجِدْ) أي : ما يستغني عنه كما قلتم في التيمم ، أجيب بأن التيمم قد يباح مع الوجود ، وذلك في حق المريض؟
قلنا : كلامنا في صحيح أبيح له التيمم إن لم يجد الماء ، كما أن
__________________
(١) وهو المختار.
(٢) لعله يريد الناحية ، فيستقيم الكلام.