ونصف في آخره ، ونصف في أول الثالث (١) ، وقد قال بهذا المنصور بالله ، والأمير علي بن الحسين.
وعن ابن معرف ، والسيد يحيى (٢) : يجب في الآخرين.
[الثمرة] السابعة : تعلق بقوله تعالى : (وَلا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ) وهذا نهي عن الإسراف ، ثم إنه تعالى أكد النهي بقوله : (إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ).
واختلف المفسرون من أريد بالخطاب؟ فقيل : إن هذا خطاب لأرباب الأموال عن الإسراف ، وهو مجاوزة الحد.
قال أبو العالية ، وابن جريج : المراد إعطاء ما فوق الزكاة ، وعلى هذا ما روي في سبب النزول ، ويكون ذلك إذا كان يضر بعوله ، أو يتكفف ، وعلى هذا يحمل خبر البيضة.
وقيل : أراد بالإسراف الترك لما يجب من العشر ، وقيل : لا تسرفوا بالأكل قبل الحصاد كيلا يؤدي إلى بخس حق الفقراء ، عن أبي مسلم ، وهذا يستقيم إن قلنا : إن الوجوب قد حصل ، ولكن يعفى للمالك عما أكل ، وقد حكى في التهذيب خلافا فقال : قال أبو حنيفة : ما أكله المالك يحسب عليه ، وقال أبو يوسف : لا يحسب ، وقيل : لا تسرفوا بوضعه في غير مصرفه.
وقال الزهري : لا تنفقوه في المعصية ، وقيل : بأن تشركوا الأوثان عن مقاتل ، وعطية العوفي ، وقيل : هذا خطاب للسلاطين عن ابن زيد ، فقيل : المعنى : لا تأخذوا بغير حق ، ولا تأخذوا ما يجحف بأرباب
__________________
(١) في (ح / ص) (ونصف في أول الثاني) ظ. وفي أحاشية (صوابه الثاني).
(٢) والبيان. وهو المختار ، قال في البحر : قلنا ـ نصاب جمعه الحول فتوجب ؛ لأن الحول غير معين.