إِذا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ) والآكل هو المالك ، وهو الذي أمر بإيتاء الحق ، وكذلك قوله تعالى : (أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّباتِ ما كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ) فدل الظاهر أن العشر على من له الخارج.
وقال أبو حنيفة : يجب على المؤجر ؛ لأنه قد صار بدل المنافع إليه.
الثمرة الخامسة : إذا زرع المسلم أرضا خراجية فإن وجوب الخراج لا يسقط العشر ، وعموم قوله تعالى : (وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ) وقوله تعالى : (وَمِمَّا أَخْرَجْنا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ) يقضي بوجوب العشر عليه ، وهذا قول القاسم ، والمؤيد بالله والشافعي ، والثوري ، والأوزاعي ، وربيعة ، والليث ، والزهري ، وشريك ، وعمر بن عبد العزيز ، وابن أبي ليلى.
وقال الناصر : يجب العشر وحده.
وقال أبو حنيفة : الخراج وحده.
شبهة الناصر : أنه إنما أخذ الخراج بدلا من العشر ، لما كان لا يجب على الكافر ، فأما المسلم فالواجب الأصلي عليه هو العشر.
شبهة أبي حنيفة : أن فعل عمر وغيره من الصحابة ـ بيان لما يجب في الأرض فلا يغير.
[الثمرة] السادسة : إذا زرعت الأرض مرتين في السنة كانتا كالزراعة الواحدة فتضم ، وتجب الزكاة لعموم الأدلة ، ولأن ما كان يضم لو خرج دفعة ضمّ وإن خرج دفعات ، وهو قول أبي طالب ، ورواية عن أبي يوسف.
وقال محمد : ورواية عن أبي يوسف : لا يضم.
فأما لو كان في سنتين فإنه لا يضم ، وذلك اتفاق بين من اعتبر النصاب ، والأرجح أن يضم التي في آخر الحول إلى التي في أوله ، لا إلى التي في أول الحول الثاني ، فتسقط الزكاة من ثلث نصاب في أول الحول ،