الشيخ الحسن الرصاص ـ جواز تخصيص العموم بالقياس (١) ، واحتجوا بأنه إجماع الصحابة ، ولذلك جعلوا حد العبد على النصف قياسا على الأمة ، وهو تخصيص لعموم قوله : (الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ).
الثمرة الثالثة : في الحال التي يتعلق بها الوجوب ، وقد قال تعالى : (وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ) أي : وقت حصاده ، دل ذلك على أن هذا وقت الوجوب ، وهذا قد نص عليه أهل المذهب.
قال جار الله : ومعنى الإيتاء حالة الحصاد : هو أن يعزموا على ذلك ، ويهتموا به ، ولا يؤخروه عن أول وقت يمكن فيه الإتيان ، يعني : لأن حالة الحصاد لا يجب الإخراج ، بل لا بد من صرم الزرع ودياسته وكيله ، ووقت الحصاد : يوم انعقاد الحب ، ذكر ذلك أبو حنيفة ، وغيره.
قال الحاكم : وقيل : إنما ذكر وقت الحصاد تخفيفا على الأرباب ، فلا يجب عليهم ما أكل قبله ، وقد قال الزمخشري : إنما قال تعالى : (كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذا أَثْمَرَ) لئلا يتوهم أن وقت الإباحة للأكل إنما يكون بعد الإدراك.
وقال الحاكم : لئلا يتوهم أن فيه حقا قبل الإدراك فلا يأكل منه.
الثمرة الرابعة : إذا استأجر أرضا زرعها ، هل يجب عشرها على المؤجر أو على الزراع الذي هو المستأجر؟
فقال القاسم ، والمؤيد بالله : مذهبا وتخريجا ، وأبو يوسف ، ومحمد ، ومالك ، والشافعي : إن العشر على المستأجر (٢) لأنه المالك ، وذلك يؤخذ من هذه الآية الكريمة ، وهي قوله تعالى : (كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ
__________________
(١) وهو المختار عند أهل الأصول.
(٢) وهو المختار.