الثمرة الثانية : أن عموم الآية يقضي أنه يجب في القليل والكثير ، وأن النصاب غير معتبر ، فالقاسم ، والهادي ، والمؤيد بالله اعتبروا النصاب ، وقالوا : العموم مخصوص بقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة» وهذا قول الشافعي ، وأبي يوسف ، ومحمد ، والثوري ، وهو مروي عن علي عليهالسلام وابن عمر ، وجابر.
وقال أبو حنيفة ، والداعي ، وزفر ، والحسن بن زياد : يجب في القليل والكثير ؛ لعموم الآية ، وهذا مروي عن ابن عباس ، ومجاهد ، والزهري ، والنخعي ، وعمر بن عبد العزيز ، وفي حديث أبي سعيد الخدري عنه صلىاللهعليهوآلهوسلم أنه قال : (ليس فيما دون خمسة أوسق من الحنطة والشعير ، والتمر والزبيب صدقة) وبهذا احتج الناصر ، فلم يعتبر النصاب إلا فيها.
أما الخضروات فالذي ذكره الإخوان أنه يعتبر النصاب فيه بمائتي درهم ؛ لأنه مال لا نصاب له في نفسه ، فكان نصابه كنصاب أموال التجارة.
وقال الناصر ، وأبو حنيفة ، وزفر : يجب في القليل والكثير.
وقال أبو يوسف : إذا بلغت قيمته خمسة أوسق من أدنى ما يكال.
وقال محمد : إذا بلغ خمسة أمثال أعلى ما يقدر به ، وهذه مسألة أصولية ، وهي جواز التخصيص بالقياس ، فأبو علي ، وكلام أبي هاشم أوّلا ، وبعض الفقهاء منعوا من ذلك ، وقال بعض الشفعوية : يجوز إذا كان القياس جليا.
قال في غرر الحقائق في شرح الفائق : ومذهب أكثر الفقهاء من الحنفية ، والشافعية ، ويحكى عن مالك ، وهو قول أبي هاشم آخرا ، والكرخي ، واختاره الإمام الناطق [بالحق] والمنصور بالله ، واعتمده