وقال صلىاللهعليهوآلهوسلم : «من أدى زكاة ماله فقد أدى الحق الذي عليه» وهذا مروي عن ابن عباس.
وقيل : بأنه الزكاة ، وهو مروي عن ابن عباس ، ومحمد بن الحنفية ، وزيد بن أسلم ، والحسن ، وسعيد بن المسيب ، وطاوس ، وجابر بن زيد ، وقتادة ، والضحاك ، وأبي علي ، وأبي مسلم ، وأن الآية مدنية ، لكن مقدار الحق مجمل ، وعمومها يقضي بوجوب الزكاة في جميع هذه الثمار ، وفي هذا أقوال متعددة للعلماء.
فمذهب الهادي ، والمؤيد بالله : يجب في كل ما أخرجت الأرض ، إلا أن المؤيد بالله استثنى الحطب ، والحشيش ، والقصب الفارسي.
وعند أبي حنيفة : يجب إلا في الحطب والحشيش ، والقصب الفارسي ، والتبن ، وعند الناصر إلا في هذه الأشياء ، وسعف النخل.
وقال الشافعي : لا تجب إلا فيما يقتات ويدخر.
وقال أبو يوسف ، ومحمد : في المكيل والموزون.
وقال الثوري ، والحسن بن صالح : لا زكاة إلا في البر ، والشعير ، والتمر ، والزبيب ، فالهادي عليهالسلام أخذ بعموم هذه الآية ، وبالعموم في قوله تعالى في سورة البقرة : (أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّباتِ ما كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ) وبعموم قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «فيما سقت السماء العشر ، وفيما سقي بالنضح نصف العشر».
قال الشافعي : إنه قد ورد قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «ليس في الخضروات صدقة» وورد أنه لما بعث معاذا إلى اليمن أمره أن لا يأخذ من الخضروات.
قلنا : نحمله على أن ذلك دون النصاب ، والناصر قال : لا تجب في سعف النخل ونحوه ؛ لأن قد أخذت منه ثمرة يجب فيها الحق ، فأشبه الأرض ، أو فأشبه الشجر.