قيل : أراد بالدعاء التحريض على الطاعة ، وبالإجابة الامتثال.
وقيل : الدعاء إلى الجهاد ؛ لأنه تحصل به الحياة ، مثل قوله تعالى : (وَلَكُمْ فِي الْقِصاصِ حَياةٌ).
وقيل : إلى الشهادة ، لقوله تعالى : (أَحْياءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَرِحِينَ).
وقيل : إلى العلم ؛ لأن الجهل موت ، ولبعضهم :
لا تعجبن الجهول حلته (١) |
|
فذاك ميت وثوبه كفن |
وقيل : إلى الإيمان ، وقيل : إلى القرآن ؛ لأن فيه الحياة والنجاة.
وثمرة الآية وجوب ما دعا إليه صلىاللهعليهوآلهوسلم ، ولكن المدعو إليه قد يكون فرضا على الأعيان ، وقد يكون من فروض الكفايات.
قال في الكشاف (٢) : وروى أبو هريرة أنه صلىاللهعليهوآلهوسلم مر على باب أبي بن كعب فناداه وهو في الصلاة ، فعجل في صلاته ثم جاء فقال : «ما منعك عن إجابتي»؟ قال : كنت أصلي ، قال : «ألم تخبر فيما أوحي إلي (اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ)» ، قال : لا جرم لا تدعوني إلا أجبتك» قال جار الله : وفيه قولان :
أحدهما : أن هذا مما اختص به رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم.
والثاني : أن دعاءه كان لأمر لم يحتمل التأخير ، وإذا وقع مثله للمصلي فله أن يقطع صلاته ، تم كلام جار الله.
وهاهنا بحث وهو أن يقال : إذا كان الخروج في الصلاة واجبا فلم لم يأمره بالإعادة؟ جواب هذا من وجوه :
__________________
(١) في نسخة أ(حليته) وفي الكشاف (حلته) والبيت للزمخشري ، وقد أورده في الكشاف. لأنه إذا قال : ولبعضهم ، فالمراد أنه له.
(٢) الكشاف ٢ / ١٥١ ـ ١٥٢. بلفظه.